أمر حكومي عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يمنح السيد المنصف عاشور استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 30 سبتمبر 2020.
يمنح السيد المنصف عاشور استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 30 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون