قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تكلف السيدة كوثر اللواتي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة ابتداء من 3 جويلية 2020.
تكلف السيدة كوثر اللواتي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة ابتداء من 3 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون