أمر حكومي عدد 15 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 15 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى الدكتور فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
يسمى الدكتور فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون