أمر حكومي عدد 1073 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1073 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عز الدين بن محمود بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عز الدين بن محمود بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون