قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
يكلف السيد هشام مباركي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى المحلي بالرديف.
يكلف السيد هشام مباركي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى المحلي بالرديف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون