قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2020. يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2020.
تكلف الدكتورة سماح تبرة حرم مراد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم علاج الأورام بالأشعة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
تكلف الدكتورة سماح تبرة حرم مراد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم علاج الأورام بالأشعة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون