أمر حكومي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
ينهى تكليف الدكتور محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، من مهام مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف الدكتور محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، من مهام مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون