قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد أسامة لحيمر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد أسامة لحيمر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون