Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
ـ ليلى الشريف
ـ هشام الميعاوي
ـ لمياء الفيل السعفي
ـ آسية عبد اللطيف الهدفي
ـ علي ماجدي
ـ أنيسة تنتوش
ـ سلوى الوسلاتي
ـ نور الدين نصري
ـ يزيد ضيفلي
ـ سامي شكري
ـ ريم كشرود
ـ عفيفة بوعزيز
ـ سلوى كريم
ـ منيرة الحرباوي
ـ إيمان القداشي البرقاوي
ـ إيناس الطرابلسي
ـ فاتن غني الشبعان
ـ صابر حساسنة
ـ إيناس بوشناق بن الصادق
ـ عبد العزيز عتيق
ـ سرور دحمان
ـ محمد الطيب كسيكسي
ـ عفيف الميلادي
ـ فاتن الجملي الجمالي
ـ عبد القادر بن نصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟