قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
يكلف السيد حسيب عيسى، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسيب عيسى، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون