أمر حكومي عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى السيد علي عباس، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
يسمى السيد علي عباس، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون