قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
يكلف السيد كمال النيفر، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كمال النيفر، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون