أمر حكومي عدد 38 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 38 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى السيد نصر الدين نصيبي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نصر الدين نصيبي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون