قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 ماي 2020.
قــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 21 و27 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 21 (جديد): تنظم المدرسة لفائدة تلاميذ المرحلة العليا ثلاثة (3) تربصات ميدانية، بحساب تربص عن كل فترة تكوين وذلك على النحو التالي:
1) خلال الفترة الأولى من التكوين: يجرى التربص بالجماعات المحلية والولايات والإدارات الجهوية.
2) خلال الفترة الثانية من التكوين: يتم تنظيم برنامج التربص أساسا بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو لدى الهيئات الدستورية المستقلة أو الهيئات العمومية أو القطاع الخاص
أو المنظمات المهنية أو منظمات المجتمع المدني.
3) خلال الفترة الثالثة من التكوين: يجرى التربص بالخارج. وعند الاقتضاء، يمكن تنظيمه لدى المنظمات الدولية الحكومية
أو غير الحكومية أو بالهيئات الدبلوماسية الموجودة مقراتها
أو مكاتبها بتونس.
الفصل 27 (جديد): تتولى تقييم مذكرة التربص تتكون من:
ـ مدير(ة) المدرسة الوطنية للإدارة أو من ينوبه(ا): رئيس(ة)
ـ مدير التعاون والتربصات: عضو.
ـ مصحح المذكرة: عضو.
ويمكن لرئيس(ة) اللجنة دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة في ميدان المذكرة للمشاركة في المناقشة والتقييم.
ويسند إلى التلميذ عددا يتراوح بين 0 و20 بعنوان مناقشة مذكرة التربص.
الفصل 2 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 ماي 2020.
قــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 21 و27 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 21 (جديد): تنظم المدرسة لفائدة تلاميذ المرحلة العليا ثلاثة (3) تربصات ميدانية، بحساب تربص عن كل فترة تكوين وذلك على النحو التالي:
1) خلال الفترة الأولى من التكوين: يجرى التربص بالجماعات المحلية والولايات والإدارات الجهوية.
2) خلال الفترة الثانية من التكوين: يتم تنظيم برنامج التربص أساسا بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو لدى الهيئات الدستورية المستقلة أو الهيئات العمومية أو القطاع الخاص
أو المنظمات المهنية أو منظمات المجتمع المدني.
3) خلال الفترة الثالثة من التكوين: يجرى التربص بالخارج. وعند الاقتضاء، يمكن تنظيمه لدى المنظمات الدولية الحكومية
أو غير الحكومية أو بالهيئات الدبلوماسية الموجودة مقراتها
أو مكاتبها بتونس.
الفصل 27 (جديد): تتولى تقييم مذكرة التربص تتكون من:
ـ مدير(ة) المدرسة الوطنية للإدارة أو من ينوبه(ا): رئيس(ة)
ـ مدير التعاون والتربصات: عضو.
ـ مصحح المذكرة: عضو.
ويمكن لرئيس(ة) اللجنة دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة في ميدان المذكرة للمشاركة في المناقشة والتقييم.
ويسند إلى التلميذ عددا يتراوح بين 0 و20 بعنوان مناقشة مذكرة التربص.
الفصل 2 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون