أمر حكومي عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون