Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 865 لسنة 2020 مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 865 لسنة 2020 مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المـؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 "، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وإجراءات انتفاع المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدعم الظرفي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن أن تنتفع بالدعم الظرفي هذا الأمر الحكومي، المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص من صحف وإذاعات وتلفزات وغيرها، سواء منها الوطنية أو الجهوية
أو الجمعياتية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
- ألا تكون متوقفة عن النشاط أو في طور التسوية القضائية قبل موفى شهر فيفري 2020.
- ألا يقل التراجع في رقم معاملاتها عن 30% بين أفريل 2019 وأفريل 2020.
- أن تكون وضعيتها مسوّاة بخصوص التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط.
- أن تكون وضعيتها مسوّاة تجاه السجل الوطني للمؤسسات.
- أن تكون وضعيتها مسوّاة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أن تحافظ على كل الشغل الفعلية والمصرح بها.
- أن تكون تصاريحها مسواة.
الفصل 3 ـ تتولى المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالدعم الظرفي طبق أحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، تقديم مطلب في الغرض مدعم بكل الوثائق المثبتة لاستجابتها للشروط المنصوص عليها أعلاه، وإيداعه لدى كتابة اللجنة الاستشارية المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي، ويُسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية.
الفصل 4 ـ تُحدث لدى رئيس الحكومة استشارية تتولى دراسة مطالب الانتفاع بالدعم الظرفي طبق أحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وإبداء الرأي فيها. ويمكن للجنة أن تطلب كل المؤيدات الإضافية والتكميلية التي تراها ضرورية لدراسة الملفات.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الاستشارية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئيس الحكومة: رئيس
- عن المصالح المكلفة بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة: عضو
- عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو
- عن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت، وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.
يعيّن رئيس اللجنة وأعضاؤها بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها، وذلك كلّما دعت الحاجة وبناء على جدول أعمال يُحال إلى أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء. وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يُرجح صوت الرئيس.
تضمّن مداولات اللجنة بمحاضر يتم إمضاؤها من قبل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة التي تتولى خاصة:
- إعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء.
- إعداد محاضر الجلسات.
- إعداد مشاريع مقررات صرف المساعدات.
- حفظ ملفات اللجنة.
الفصل 8 ـ يتم إسناد الدعم الظرفي للمؤسسات المنتفعة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة بناء على رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. ويتم استرجاع الدعم الظرفي وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالامتيازات المالية بناء على معلل ترفعه اللجنة إلى رئيس الحكومة، بعد معاينة عدم تقيد المؤسسة المنتفعة بالشروط المستوجبة.
تُحمل الاعتمادات المخصصة لصرف الدعم الظرفي للمؤسسات المعنية على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟