أمر حكومي عدد 875 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 875 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد فيصل السطنبولي، مراقب دولة عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد فيصل السطنبولي، مراقب دولة عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون