Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 877 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 877 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يمنح السيد الأسعد الحمزاوي، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 3 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟