أمر حكومي عدد 877 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 877 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يمنح السيد الأسعد الحمزاوي، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 3 أكتوبر 2020.
يمنح السيد الأسعد الحمزاوي، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 3 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون