أمر حكومي عدد 914 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 914 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد خليل بن حسين بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد خليل بن حسين بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون