أمر حكومي عدد 876 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 876 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمود بوزيري رئيسا مديرا عاما لديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 30 أفريل 2020.
يسمى السيد محمود بوزيري رئيسا مديرا عاما لديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 30 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون