أمر حكومي عدد 903 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 903 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة نجاة دخيل حرم القلعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام التضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة نجاة دخيل حرم القلعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام التضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون