قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020.
يكلف السيد سامي الحمدي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الزهور ابتداء من أول جويلية 2020.
يكلف السيد سامي الحمدي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الزهور ابتداء من أول جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون