أمر حكومي عدد 868 لسنة 2020 مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 868 لسنة 2020 مؤرخ في 20 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة عائدة الزهاني الشريف، مهندس رئيس بالمركز الوطني للإعلامية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة عائدة الزهاني الشريف، مهندس رئيس بالمركز الوطني للإعلامية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون