قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد الفتاح سعيد ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 20 جويلية 2020.
يسمى السيد عبد الفتاح سعيد ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 20 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون