أمر حكومي عدد 883 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 883 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يسمى السيد فتحي بدور، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
يسمى السيد فتحي بدور، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون