أمر حكومي عدد 905 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 905 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد لطفي العلاني، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد لطفي العلاني، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 19 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون