Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بأولاد الحناشي من معتمدية شربان بولاية المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بأولاد الحناشي من معتمدية شربان بولاية المهدية.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بأولاد الحناشي من معتمدية شربان بولاية المهدية وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية المهدية بتاريخ 30 ديسمبر 2015.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بأولاد الحناشي من معتمدية شربان بولاية المهدية.
الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 ـ المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟