أمر حكومي عدد 882 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 882 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يسمى السيد صالح عيسى، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
يسمى السيد صالح عيسى، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون