قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية مدنين.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات بني خداش وبن قردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية مدنين المحدثة بالأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المعتمدية المساحة
المنزلة بني خداش 24 هك
البقباق بني خداش 53 هك
بوحامد بن قردان 20 هك
أم جصار سيدي مخلوف 31 هك
الفصل 2 ـ المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات بني خداش وبن قردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية مدنين المحدثة بالأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المعتمدية المساحة
المنزلة بني خداش 24 هك
البقباق بني خداش 53 هك
بوحامد بن قردان 20 هك
أم جصار سيدي مخلوف 31 هك
الفصل 2 ـ المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون