قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
يكلف السيد الناصر الوردي، متصرف مستشار، بمهام مدير المعدات والوسائل العامة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 10 جوان 2020.
يكلف السيد الناصر الوردي، متصرف مستشار، بمهام مدير المعدات والوسائل العامة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 10 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون