Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
يكلف السيد الناصر الوردي، متصرف مستشار، بمهام مدير المعدات والوسائل العامة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 10 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟