أمر حكومي عدد 867 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 867 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة إيمان الذكار، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة إيمان الذكار، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون