Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 867 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 867 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة إيمان الذكار، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟