أمر حكومي عدد 872 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 872 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد علي الخالدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من غرة جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد محمد علي الخالدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من غرة جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون