قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يكلف السيد رمزي خوني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون