أمر حكومي عدد 911 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 911 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة ألفة الزريبي حرم بن سليمان، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الإتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" ابتداء من أول سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة ألفة الزريبي حرم بن سليمان، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الإتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" ابتداء من أول سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون