قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة حياة الحسناوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية وشتاتة-الجميلة.
تكلف السيدة حياة الحسناوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية وشتاتة-الجميلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون