قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمد مهدي الزايري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التعاونيات بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد محمد مهدي الزايري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التعاونيات بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون