أمر حكومي عدد 912 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 912 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة شيماء عيسى بنهقي حرم الشريف بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة شيماء عيسى بنهقي حرم الشريف بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون