Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 892 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 892 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد للدكتورة شهرزاد الوكيل حرم القلال، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 جوان 2017 إلى 30 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟