أمر حكومي عدد 892 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 892 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد للدكتورة شهرزاد الوكيل حرم القلال، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 جوان 2017 إلى 30 نوفمبر 2017.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد للدكتورة شهرزاد الوكيل حرم القلال، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 جوان 2017 إلى 30 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون