Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نزار السالمي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالعمال ومساندة المؤسسات بإدارة مساندة المؤسسات والإحاطة بالعمال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 29 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟