أمر حكومي عدد 887 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 887 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يسمى السيد قيس الجلاصي مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
يسمى السيد قيس الجلاصي مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون