أمر حكومي عدد 907 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 907 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نزار التارزي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نزار التارزي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون