أمر حكومي عدد 878 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 878 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يمنح السيد محمد العيدودي، للشركة التونسية للتنقيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
يمنح السيد محمد العيدودي، للشركة التونسية للتنقيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون