Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصة الفصل 9 (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالإختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح يوم 25 جانفي 2021 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بعنوان سنة 2019 مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لإنتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط المبينة بالجدول التالي:
المادة عدد الخطط
المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
- علم الطفيليات والأمراض الطفيلية والعلوم الحيوانية التطبيقية
وزارة الدفاع الوطني
- تربية، أمراض وعلوم الكائنات البحرية
1
1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 25 ديسمبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟