Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 29 مارس 2018.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتمم قائمة الأمراض المهنية، المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليهما أعلاه، بالجدول رقم 86 الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الصحة
فوزي مهدي
الجدول رقم 86
الاعتلالات المرتبطة بالإصابة بفيروس "سارس كوف-2"
بيان المرض أجل التكفل بالعلاج القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبّب المرض
الاعتلالات المرتبطة بالإصابة بفيروس "سارس كوف-2" ومضاعفاتها، المثبتة بتحليل بيولوجي و/أو بتصوير شعاعي مقطعي تكثيفي
14 يوم كل الأعمال التي ينجزها مهنيّو الصحة، الخاضعون لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟