قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد كمال المؤدب ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 20 فيفري 2020.
يسمى السيد كمال المؤدب ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 20 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون