Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020.
يسمى الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
لسعد شوبة علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 6 سبتمبر 2019
عماد الجمالي
سنية بوخريص بوهاشم علوم حماية النباتات المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 1 نوفمبر 2019
نعيمة محفوظي
محمد براهم المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم
محمد عمار المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
سهام الجباري علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 14 نوفمبر 2019
رجوان المجدوب المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بشط مريم
خالد المؤدب المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
يوسف طريفة علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 14 نوفمبر 2019
بثينة الدريدي المهندس المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بشط مريم
محمد غراب معهد الزيتونة
منى المزغني العياشي
العجمي العربي
علي شبيل علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 18 نوفمبر 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟