قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نور الدين الورديان، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عوسجة ابتداء من أول جانفي 2020.
يكلف السيد نور الدين الورديان، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عوسجة ابتداء من أول جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون