قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدوليــة الفلاحيــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـــــدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عـــــدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 642 لسنة 2020 المؤرخ في 26 أوت 2020 المتعلق بضبط قيمة خاصة بالبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وتقييمها، المحدثة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 كما يلي:
ـ السيدة وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها : رئيس
أعضاء:
- السيد نعمان المجدوب : عن رئاسة الحكومة: عضو،
- السيدة منيرة الكلبوسي: عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار : عضو،
- السيد مختار علوي : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- السيدة سامية غربية : عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لأشغال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
الفصل 2 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر كما يمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتعهد كتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدوليــة الفلاحيــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـــــدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عـــــدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 642 لسنة 2020 المؤرخ في 26 أوت 2020 المتعلق بضبط قيمة خاصة بالبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وتقييمها، المحدثة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 كما يلي:
ـ السيدة وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها : رئيس
أعضاء:
- السيد نعمان المجدوب : عن رئاسة الحكومة: عضو،
- السيدة منيرة الكلبوسي: عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار : عضو،
- السيد مختار علوي : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- السيدة سامية غربية : عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لأشغال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
الفصل 2 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر كما يمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتعهد كتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون