أمر حكومي عدد 913 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 913 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد الصحبي بن منصور، رئيس تحرير، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 15 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد الصحبي بن منصور، رئيس تحرير، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 15 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون