Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 906 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 906 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نزار التارزي رئيسا لديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 907 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نزار التارزي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟